"التنسيقية المصرية "اعرف حقك من أجل الإفراج عن مرضى المعتقلين"

"التنسيقية المصرية "اعرف حقك من أجل الإفراج عن مرضى المعتقلين"

أطلقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات حملة بعنوان"اعرف حقك" لتوضيح حق المعتقلين المرضى فى الإفراج الصحي بحسب القانون المصري .


وأكدت التنسيقية أن الإفراج الصحي حق للمعتقلين طبقا للقانون والدستور خاصة اذا كان المرض يهدد حياته ويعرضها للخطر أو يشمل عجزا كاملا .


وأشارت التنسيقية إلى المادة 36 من قانون تنظيم السجون والتى تنص على [كل محكوم عليه يتبين لطبب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزاً كلياً يعرض أمره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى الإفراج عنه.


وينفذ قرار الإفراج بعد اعتماده من مدير عام مصلحة السجون وموافقة النائب العام وتخطر بذلك جهة الإدارة والنيابة المختصة.


ويتعين على جهة الإدارة التى يطلب المفرج عنه الإقامة فى دائرتها عرضه على طبيب الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليه كل ستة أشهر وتقديم تقرير عن حالته يرسل إلى مصلحة السجون لتتبين حالته الصحية توطئة لإلغاء أمر الإفراج عنه إذا اقتضى الحال ذلك.


ويجوز لمدير عام السجون ندب مدير قسم طبى السجون والطبيب الشرعى للكشف على المفرج عنه لتقرير حالته الصحية كلما رأى ذلك.


ويعاد المسجون الذى أفرج عنه طبقاً لما سبق إلى السجن لاستيفاء العقوبة المحكوم بها عليه بأمر من النائب العام إذا تبين من إعادة الفحص التى يجريها الطبيبان المذكوران أن الأسباب الصحية التى دعت إلى هذا الإفراج قد زالت، ويجوز إعادته أيضاً بأمر من النائب العام إذا غير محل إقامته دون إخطار الجهة الإدارية التى يقيم فى دائرتها] وعدم قصر هذا الحق على المحكوم عليهم فقط وأن يخضع المحبوس إحتياطيا لذات أحكام هذه المادة إذا أصيب بمرض خطير يهدد حياته للخطر أو يعجزه عجزا كليا.


* وفي خطورة حالة المسجون المريض


إذا بلغت حالة المسجون المريض درجة الخطورة وجب على إدارة السجن إبلاغ الإدارة التي يقيم فيها أهله لإخطارهم بذلك ويؤذن لهم بزيارته.


وأوضحت التنسيقية المصرية أنه على ذوي المعتقل الذى يعاني حالة مرضية تستوجب الإفراج أن يتقدم بنموذج بلاغ للنائب العام "للمطالبة بالإفراج الصحي" يكون كالآتي : 


السيد المستشار /النائب العامتحية طيبة وبعدمقدمة لسيادتكم زوجة ، والد ، والدة / المسجونالمقيم فى / والمودع بسجنجاء فيهابتاريخ تم القبض على المذكور وصدر بحقه حكما قضائيا بسجنه          مدة فى القضية رقموبتاريخ                       زارته / أسرته ” وتبين تدهور حالته الصحية فقد أصيب وفى هذا الشأن يجب أن ننوه إلى أن المادة رقم (36) من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون قد نصت على أن ”كل محكوم يتبين لطبيب السجن أنة مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو عجزة كليا يعرض أمره على مدير القسم الطبى لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر فى الإفراج عنة”، ومن ناحية أخرى فقد عانت أسرته من مشقة وتكاليف السفر إلى السجن المودع به وكأنه قد حكم عليها أيضا بالمعاناة والعذاب”.


والمركز إذ يخشى من تعرض حياته للخطر ويرى فى ذلك إجحافا بحقوق السجناء والمعتقلين وذويهم لمخالفته الصريحة للدستور والقانون المصريين والاتفاقيات والمواثيق الدولية التى صدقت عليها الحكومة المصرية.


لذلك نرجو من سيادتكم التكرم باتخاذ اللازم نحو :-


إيداع المذكور إحدى المستشفيات التابعة لمصلحة السجون لتلقى العلاج اللازم له ونقل الطالب إلى سجن قريب من موطنة لتيسير زيارة ذويه رأفة بحالهم أونقل الطالب إلى مستشفيات القصر العيني لتلقى العناية اللازمة ولتوافر الإمكانيات.


والتكرم بتوصيل الحالة للإفراج الصحي


وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،


مقدمه لسيادتكم ...

إضافة تعليق